أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجب صيام الشهرين مع دفع نصف الدية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجب صيام الشهرين مع دفع نصف الدية
معلومات عن الفتوى: هل يجب صيام الشهرين مع دفع نصف الدية
رقم الفتوى :
6917
عنوان الفتوى :
هل يجب صيام الشهرين مع دفع نصف الدية
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
علمت أن كفارة القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين وأنا صدمت شخصًا بسيارتي منذ حوالي عامين وقد مات هذا الشخص متأثرًا بتلك الصدمة وقد تمّ بيني وبين أهل القتيل الصلح بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها. السؤال هو: هل علي أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم لا وهل يجوز أن أؤخر صيامها حتى تتاح لي الفرصة خاصة وأنني الآن كثير المشاغل وإذا لم أستطع الصيام فماذا علي أن أفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الكفارة وتلزم الدية في قتله على عاقلة القاتل وتلزم الكفارة في ذمة القاتل. قال تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} إلى قوله {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء: آية 92.] فأوجب سبحانه في قتل الخطأ شيئين: الأول الدية وتكون على عاقلة القاتل خطأ، والثانية: الكفارة تكون على القاتل. والكفارة تتكون من خصلتين، الأولى: عتق الرقبة إذا كان يستطيع وإذا وجد رقبة ويستطيع إعتاقها وجب عليه ذلك ولا يجزيه غيرها، فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة ولكن لا يستطيع اقتصاديًا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفارة. إنما هي الإعتاق فمن لم يستطع الإعتاق فإنه يصوم شهرين فيلزمك صيام شهرين متتابعين إذا لم تستطع الإعتاق وقد استقرّ ذلك في ذمتك ويجب عليك المبادرة بأدائها مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف وحتى وأنت في العمل، فالعمل لا يمنع من الصيام لأن تأخير هذا الواجب في ذمّتك يخشى أن يعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك والواجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: